عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
252
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيرة وفى قبول الصدقة وتركها في ذلك أفضلوأخذ الصدقة من السلطان من كتاب ابن المواز قيل لمحمد : أدى ذلك أفضل العتق أم الصدقة ؟ قال : ذلك على قدر شدة الزمان ورخائة . وقال أشهب عن مالك : قيل له : إن لي عبداً بيني وبين يتيم لي صغير , أفاعتقة , أو أتصدق بة على اليتيم وعلى أخية , ولا مال لهما ؟ قال : أبينك وبينة قرابة ( 2 ) ؟ قال : هما أبناء عمى . قال : فتصدق به عليهما أحب إلىً ما لو أعتق ضاع . قال : فإني أكلفة . قال : قد / لا تعيش له . إن مت كان في كفاية قال : تصدق به عليهما أحب إلى . من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك , قال : الحج أحب إلى من الغزو , إلا أن يكون خوف ( 3 ) قيل : فأحج أو الصدقة ؟ قال : الحج . إلا أن تكون سنة مجاعة . قيل : فالصدقة , أو العتق ؟ قال الصدقة قيل : فاطعام الطعام , أو الصدقة بالدراهم ؟ قال : كل حسن . ولم يفضل أحدهما . قال مالك في كتاب المواز : كان طاوس يصنع الطعام , ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة , فيقال له : لو صنعت طعاما دون هذا . فيقول : أنتم لا تكادون تجدونه . وكان يجعل للعجائز الدهن , فيأمر بهن فيمشطن قال مالك في كتاب ابن المواز : كان طاوس يصنع الطعام , ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة , فيقال له : لو صنعت طعاما دون هذا . فيقول : أنتم لا تكادون تجدونه . وكان يجعل للعجائز الدهن , فيأمر بهن فيشمطن ويدهن . ومن العتبية من سماع ابن القاسم , وعن الجل يوصى له بالشئ , أيدعة أم يأخذة ؟ قال : يتركة أفضل له أن كان عنده غناء , إلا أن يخشى الهلاك وهو محتاج , فلا بأس به . - - - - - - - - - ( 2 ) عبارة الأصل مصحفة : أينفعه وصفها قرابه ( 3 ) في الأصل : أن يكون وهب . وهو تصحيف